نشاطات وفعاليات
رام الله - الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحصل على قرار تمهيدي من محكمة العدل العليا الفلسطينية لالغاء قرار مجلس الوزراء بخصوص شرط السلامة الأمنية عند التوظيف
2 أكتوبر 2016

رام الله / نظرت اليوم محكمة العدل العليا في الطعن المقدم من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) بقرار مجلس الوزراء رقم (18)، الصادر بتاريخ 13/9/2007 والقاضي باعتبار إجراء الفحص الأمني جزءً من عملية التعيين لشغل الوظيفة العمومية.

وأفاد المحامي غاندي الربعي الذي يمثل الهيئة في هذه القضية، بأن محكمة العدل العليا الفلسطينية قد أصدرت اليوم قراراً تمهيدياً يقضي بإلزام مجلس الوزراء بيان الأسباب الموجبة لإصدار هذا القرار.

وكانت لائحة الدعوى المقدمة من قبل الهيئة قد تضمنت أوجه مخالفة قرار مجلس الوزراء للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل، حيث خالف قرار مجلس الوزراء المادة السادسة منه والتي أكدت على أن "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص". وخالف أيضا المادة (26) فقرة 4 التي أكدت على حق الفلسطينيين بالمشاركة وبشكل عادل في تقلد الوظائف العامة على قاعدة تكافئ الفرص، والمادة (86) من القانون الأساسي والتي أكدت على أن يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقاً للقانون.

كذلك خالف قرار مجلس الوزراء المطعون فيه المادة (24) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته، والتي حصرت شروط التعيين في في أي وظيفة أن يكون:- فلسطينياً أو عربياً، قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره، خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، متمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، ولم تشترط إجراء الفحص الأمني على المتقدمين للوظيفة العمومية، هذا وقد تم رفع الجلسة الى 7/4/2010، بانتظار رد مجلس الوزراء على لائحة الطعن التي نظرت فيها المحكمة العليا اليوم.