نشاطات وفعاليات
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تخاطب السيد الرئيس بخصوص القرار بقانون بشأن ضريبة الدخل
2 أكتوبر 2016

رام الله/ وجهت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" رسالة للسيد الرئيس محمود عباس تتضمن مطالعة قانونية حول القرار بقانون رقم (08) لسنة 2011، الصادر عن سيادته بشأن ضريبة الدخل، وقرار مجلس الوزراء بشأن تعديل الشرائح والنسب الضريبية. كما وجهت رسالة مماثلة لرئيس مجلس الوزراء حول الموضوع ذاته.

وجاء في الرسالة أن القرار بقانون الصادر عن سيادة الرئيس والمشار إليه أعلاه قد إستند في إصداره إلى المادة (43) من القانون الأساسي المعدل والتي جاء فيها أن "لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلاّ زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون".

ويتضح من خلال هذه المادة أنه يتطلب توافر وجود حالة ضرورة لا تحتمل التأخير لإصداره، حيث ترى الهيئة عدم تحققها هنا، خصوصاً وأن السيد الرئيس كان قد أصدر في وقت قراراً بقانون بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004، وهو القرار بقانون رقم (2) لسنة 2008. ذلك أن القرارين بقانونين جاءا معدلان لقانون موجود ومقر من قبل المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل في تشريع القوانين.

وفيما يتعلق بصلاحيات مجلس الوزراء بتنسيب القوانين للرئيس، جاء في الرسالة "من الواضح أن هذا القرار بقانون رقم (08) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، قد تم تنسيبه من قبل مجلس الوزراء، حيث ترى الهيئة في هذا التنسيب خروجاً عن صلاحيات مجلس الوزراء المحددة قانوناً، ذلك أن الصلاحيات المناطة بالرئيس بموجب المادة (43) من القانون الأساسي المعدل للعام 2003، الخاصة بالتشريع الاستثنائي والذي تحكمه حالة الضرورة، هي صلاحيات محصورة بالرئيس فقط".

وأوضحت الرسالة مخالفة قرار مجلس الوزراء بتعديل الشرائح والنسب الضريبية للقانون الأساسي

القاضي بتعديل الشرائح والنسب الضريبية الواردة في القرار بقانون رقم (08) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل، تحديداً في المادة (88) منه والتي تنص على أن " فرض الضرائب العامة والرسوم وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون". ومن جانب آخر تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أدنى مرتبة من القانون، وعليه لا يجوز أن تضيف تلك القرارات أحكاماً جديدة لم يتضمنها القانون، كما لا يجوز أن يتضمن أحكاماً تحد أو توسع من نطاق تطبيقه، فتلك أحكام يمليها هرم تدرج القواعد القانونية في الدولة، فالقواعد الأدنى لا يجوز أن تخالف القواعد الأعلى.


فيما يلي نص الرسالتين

 

 p.pdf رسالة الرئيس

 

 pm.pdf رسالة رئيس مجلس الوزراء

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تخاطب السيد الرئيس بخصوص القرار بقانون بشأن ضريبة الدخل
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تخاطب السيد الرئيس بخصوص القرار بقانون بشأن ضريبة الدخل
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تخاطب السيد الرئيس بخصوص القرار بقانون بشأن ضريبة الدخل
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تخاطب السيد الرئيس بخصوص القرار بقانون بشأن ضريبة الدخل